السؤال:
صلّى أحد الأئمة صلاة القيام وسلم على ثلاث ركعات، فلما سلم ذكروه قالوا: صلينا ثلاثاً، فقام فأتى بواحدة ثم سلم، ثم أتى بالوتر، هل هذا صحيح؟
الجواب:
أولاً: يجب على الإنسان أن يعلم أن صلاة الليل مثنى مثنى، كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام-، فإذا قام إلى الثالثة سهواً وجب أن يرجع إذا ذكر، ولو كان قد طرأ، حتى إن الإمام أحمد -رحمه الله- نص على أن الرجل إذا قام إلى الثالثة في صلاة الليل فكأنما قام إلى الثالثة في صلاة الفجر، يعني: إذا تعمد القيام بطلت، وإن كان سهواً وجب عليه الرجوع لتصح الصلاة، في المثال الذي ذكرت نقول: إن إتمامه للأربع لا بأس به، ويتم الأربع حتى لا يكون عنده وتران، ثم إذا أتم صلّى الوتر كما فعل هذا الرجل ولا بأس به.





