حكم الوقوف بعرفة والدفع منها قبل الزوال
عدد الزيارات 857

السؤال:

إذا وقف الإنسان بعرفة قبل الزوال، ثم خرج قبل الزوال أيضاً، فهل يكون أتى بهذا الركن ويلزمه دم؟ أم أنه يجب عليه أن يعود؟

الجواب:

نعم، أما عند الإمام أحمد- رحمه الله- فيرى أن الإنسان إذا وقف يوم عرفة بعرفة في أول النهار أو آخره فقد أدى الركن، لكن إن دفع قبل الغروب وجب عليه دم.

وأما جمهور العلماء فيقولون: إن ابتداء الوقوف بعرفة من الزوال، وأن قول الرسول - صلى الله عليه وسلم-  لعروة بن مضرس وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً يُقَيَّد بفعل الرسول- عليه الصلاة والسلام-.

وعلى كل حال: إذا كان الإنسان حريصاً على إبراء ذمته، وعلى أداء ركن الإسلام فلا يقف بعرفة إلا من الزوال فما بعد.