السؤال:
يا شيخ- عفا الله عنك- أنا تزوجت امرأة، والمرأة هذه قد أرضَعَتْها امرأةُ أخي مرتين.
الشيخ:
مرتان فقط؟
السائل:
مرتان فقط يا شيخ.
الشيخ:
ما تزيد؟
السائل:
أبداً.
الجواب:
هي حلال لك.
السائل:
بارك الله فيك، وأحسن الله إليك.
الشيخ:
لأن الرضاع الذي يُحَرِّم هو: خمس رضعات. فالواحدة، والثنتان، والثلاث، والأربع، كلها ليست بشيء.
السائل:
بارك الله فيك، وأحسن الله إليك.





