حكم لبس (الشماغ) و(الغتر)
عدد الزيارات 1194

السؤال:

عفا الله عنك يا شيخ، الآن مسألة لبس الشماغ، أو الغترة ما حكمه في الشرع؟

الشيخ:

 ماذا تريد أن تقول؟

السائل:

لأنه كثر الكلام على المسألة، شخص يقول: ليس لها داعٍ؛ لأنها تسبب الحر في الرأس!

الشيخ:

 يعني: يريدنا أن نُصَلِّع؟!

السائل:

 لا، يقول: لا نحتاج أن نلبس شماغ.

الشيخ:

 ماذا؟

السائل:

 يقول: لا نحتاج أن نلبس شماغ، ولا أدري ما هو الرد على هذا السؤال؟!

الجواب:

قل له: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ [الأعراف:32] هذه الآية، ثم قل له آية أخرى: ﴿وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لايُفْلِحُونَ﴾ [النحل:116].