حكم بيع الذهب الذي فيه فصوص نقداً
عدد الزيارات 1927

السؤال:

يوجد في بعض الذهب فصوص فما حكم شرائه إذا كان المشتري راضياً، مع العلم أنه يوزن على أنه ذهب، وعند البيع يُخصم من سعره، وهو لا يشتريها بذهب لكن بدراهم؟

الجواب:

لا بأس بذلك، لكن هنا يحسن أن يبيَّن له قدر الفص.