السؤال:
إمام مسجد مُعظم جماعته من الذين لا يحفظون ما يقرؤه في الصلاة ويحتاج من يستفتح عليه أحياناً فلا يجد، فهل يجوز له وضع مصحف في جيبه يقرأ به؟
الجواب:
لا بأس، يجوز للإنسان الإمام والمأموم، المأموم قد لا يحتاج إليه، لكن الإمام والمنفرد يجوز أن يقرأ من المصحف، ولا سيما في السور الطوال مثلاً إذا قال: أنا فجر يوم الجمعة السنة أن يقرأ الإنسان فيه بـ (الم) سورة السجدة، في الركعة الأولى، و ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْأِنْسَانِ﴾ [الإنسان:1] في الركعة الثانية وهو لا يحفظها نقول: اقرأ من المصحف ولا حرج؛ لأن هذا مروي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تفعله في صلاة الليل.





