ضابط إجزاء الغسل عن الوضوء
عدد الزيارات 985

السؤال:

إذا عم الشخص بدنه بالماء غسلاً للجمعة أو لنظافة، هل يجزئه عن الوضوء؟

الجواب:

لا، إذا اغتسل للجمعة فلا يجزئه عن الوضوء، والنظافة لا تجزئ عن الوضوء؛ وذلك لأن غسل الجمعة والنظافة ليسا عن حدث، والوضوء إنما يكون عن الحدث.

السائل:

الحدث الأكبر؟

الشيخ:

الحدث الأكبر يجزِئ، يعني: لو اغتسل الإنسان وعليه جنابة أجزأ عن الوضوء، لكن لابد من المضمضة والاستنشاق.

السائل:

وغير الجنابة لا يجزئ؟

الشيخ: 

لا، ربما يجزئ عن المرأة الحائض، المهم إذا كان الغسل عن حدث أجزأ عن الوضوء، وإذا لم يكن عن حدث لم يجزئ، هذا هو الضابط.

السائل:

أحسن الله إليك.