السؤال:
بالنسبة لرجل يخرج زكاته سنوياً لكنه يخرجها لمن لا يستحقها هل تجزئه هذه الزكاة؟
الجواب:
لا تجزئه، من أدى الزكاة إلى من ليس أهلاًَ فهو كالذي لم يزك إلا إذا غلب على ظنه أنه أهل، ثم تبين بعد ذلك أنه ليس بأهل فتجزئه.
السائل:
كان يخرجها إلى فقير لكن هذا الفقير الآن أصبح ميسور الحال؟
الشيخ:
لا يجوز أن يستمر ما دام يعرف أنه زال فقره.





