أرضعت طفلا ولا تدري كم عدد الرضعات
عدد الزيارات 985

السؤال:

امرأة أرضعت طفلاً قبل فترة تقرب من ثلاثين أو أربعين سنة في الليل ولا يدرى كم عدد الرضعات، وبعد الصباح أرضعته مرة أخرى، فما الحكم؟

الجواب:

إننا سنعطيك قاعدة مبنية على أن: «الرضاع لا يحرم إلا إذا كان خمس رضعات معلومات» كما جاء في حديث عائشة: «نسخن بخمس رضعات معلومات» يحرمن، فإذا شكت المرضعة هل أرضعت هذا الطفل أو لا، فلا عبرة بالرضاع، وإذا شكت هل أرضعته خمساً، أو أقل فلا عبرة في ذلك.

لكن لو شكت أرضعته خمساً أو ستاً ما تقول؟ أسألك.

السائل:

تأخذ بالخمس.

الشيخ:

ويكون الرضاع محرماً، لكن لو شكت أرضعته أربعاً أو خمساً؟

السائل:

لا تأخذ الأقل.

الشيخ:

أحسنت.