السؤال:
إذا صلى مسافر بمسافر فأتم الإمام فماذا على المأموم هل يجب عليه أن يتم أو يقصر؟
الشيخ:
يعني الإمام مسافر وأتم؟
السائل:
إي نعم.
الجواب:
يلزم المأموم أن يتم تبعاً لإمامه، يعني: إذا صلى المسافر وراء إمام يتم لزمه الإتمام سواء كان هذا الإمام مسافراً، أو مقيماً؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» وقوله: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» وسئل ابن عباس رضي الله عنهما: عن الرجل المسافر يصلي ركعتين ومع الإمام يصلي أربعاً؟ قال: «تلك هي السنة».





