مسافر صلى خلف مسافر فأتم الإمام فهل يلزم المأموم الإتمام؟
عدد الزيارات 867

السؤال:

إذا صلى مسافر بمسافر فأتم الإمام فماذا على المأموم هل يجب عليه أن يتم أو يقصر؟

الشيخ:

يعني الإمام مسافر وأتم؟

السائل:

إي نعم.

الجواب:

يلزم المأموم أن يتم تبعاً لإمامه، يعني: إذا صلى المسافر وراء إمام يتم لزمه الإتمام سواء كان هذا الإمام مسافراً، أو مقيماً؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» وقوله: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» وسئل ابن عباس رضي الله عنهما: عن الرجل المسافر يصلي ركعتين ومع الإمام يصلي أربعاً؟ قال: «تلك هي السنة».