السؤال:
شخص صلى صلاة الفريضة رباعية وذهب إلى مسجد آخر يريد الصلاة على الجنازة فوجد الإمام في الركعة الثالثة من صلاة الفريضة أي: على انتهاء الصلاة هل يدخل معهم على أنها نافلة؟
الجواب:
إي نعم. هذا يسأل يقول: إنه حضر إلى مسجد آخر بعد أن صلى الفريضة ووجدهم قد صلوا ركعتين ودخل معهم في الركعتين الباقيتين ونواها نفلاً، فهل يجوز؟ نقول: نعم يجوز.
السائل:
وإن دخل من أول الصلاة؟
الشيخ:
وإن دخل من أول الصلاة يجوز ويتبعهم.





