السؤال:
ما حكم من طلق طلاقاً بائناً بعدما ظاهر، فهل تبقى عليه كفارة الظهار؟ كأن يقول مثلاً: أنتِ عليَّ كظهر أمي.ثم يطلقها الطلقة الأخيرة بعد فترة؟
الجواب:
تبين منه، وليس عليه كفارة ظهار؛ لأنه ما عاد؛ لأن معنى قوله تعالى: ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ [المجادلة:3] يعني: الجماع.





