السؤال:
موظف يعمل في حفر الباطن وأهله في جدة هل يجوز له أن يقصر الصلاة إذا فاتته الصلاة في الجماعة بحجة أنه في سفر؟
الجواب:
الشيخ:
إذا فاتته الجماعة في أي مكان؟
السائل:
في المدينة التي يعمل فيها.
الشيخ:
هل عمله فيها على أنه مستقر؟ أو على أنه يعمل فيها لمدة شهرين، ثلاثة، أربعة ويرجع؟
السائل:
هو يريد الرجوع إلى أهله ولكن لا يعلم مقدار المدة التي سيقضيها؟
الشيخ:
معناه: أن الأصل فيه الإقامة، الأصل أن الحكومة لما وضعته في هذا المكان أنه مقيم، أليس كذلك؟
السائل:
نعم.
الشيخ:
ما يقدر الآن أن يرجع إلى بلده، إلا إذا كان يقول: أنا سأبقى سنة أو سنتين ثم أرجع إلى بلدي إما بوظيفتي وإلا أستقيلز أما إنسان يقول: أنا تبع الوظيفة ثم وضعته الحكومة في مكان فالأصل أنه باقٍ فيه، ولهذا نقول: السفراء لا يجوز أن يقصروا الصلاة؛ لأن الحكومة لما وضعتهم الأصل البقاء.
السائل:
يعني يأخذ حكم المقيم فيها؟
الشيخ:
حكم المقيم في بلده الذي يعمل فيه. أفهمت الآن؟ يعني: لا يرد على ذهنك الآن قصة الذين يسافرون للدراسة، ولو بقوا سنة أو سنتين فهؤلاء مسافرون لا يرد على ذهنك هذا لماذا؟ لأن هؤلاء يقولون: إن مدتنا محددة ولو قيل لنا: ابقوا بعد انتهاء الدراسة يوماً واحداً ما بقينا. أما الموظف فالأصل أنه ما بقي في هذه الوظيفة إلا على وجه الدوام.





