السؤال:
إنسان مسافر صلى مع مقيم ولكنه قصر؛ لأن الإمام بقي له ركعتان فقصر وسلم مع الإمام، فما حكم صلاته؟ وهل يقضيها إذا كانت باطلة؟
الجواب:
نعم. صلاته غير صحيحة، وعليه أن يعيدها إتماماً؛ لأنه وجبت في ذمته تامة، دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» وهذا عام في السفر وغير السفر، وسئل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: "ما بال الرجل يصلي ركعتين ومع الإمام أربعاً؟ قال: تلك هي السنة".
فبلغ جزاك الله خيراً من فعل هذا أن يعيدها أربعاً حتى تبرأ ذمته؛ لأنه سيقضي صلاة وجبت عليه أربعاً فيجب أن يصلي أربعاً.





