متى يقول المأموم (آمين) في الصلاة
عدد الزيارات 13517

السؤال:

حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو تأمين المؤمِّنين في سورة الفاتحة، مثلاً قال الإمام: ولا الضالين، والمأموم طبعاً يقول: آمين، فما أدري الإمام يقول: آمين، ثم يرد وراءه المأمومون: آمين، أو إذا قال: ولا الضالين، قالوا: آمين؟

الشيخ:

إذا قال: ولا الضالين، قالوا: آمين.

السائل:

مع أن الشيخ الألباني يقول: لا هذا مخالف.

الجواب:

أولاً: -بارك الله فيك- نحن لا نسمح لأي واحد أن يذكر لنا شخصاً معيناً من العلماء، وإنما لك أن تقول: قال بعض العلماء، أما فلان وفلان لا تذكرونه عندنا أبداً لا نريد.

لكن إذا كان أبو هريرة رضي الله عنه الذي روى: «إذا أمن الإمام فأمنوا» هو الذي روى: «إذا قال الإمام: ولا الضالين، فقولوا: آمين» وعلى هذا يكون معنى قوله: إذا أمن أي: إذا بلغ موضع التأمين وهو قوله: (ولا الضالين) أو إذا أمن أي: إذا شرع في التأمين فأمنوا، وليس المعنى إذا انتهى من التأمين فأمنوا، فالحديث يفسر بعضه بعضاً، إذا كان هذا الحديث روي: «إذا قال: ولا الضالين، فقولوا: آمين» عرفنا معنى قوله: «إذا أمن فأمنوا» أن المراد: إذا بلغ موضع التأمين، أو إذا شرع في التأمين فأمنوا معه.