السؤال:
هذا رجل طلق امرأته وهو معاق، وممن لا يصلح أمره، فهل لامرأته أن تتكشفه وترى عورته؟
الجواب:
ما دامت في العدة إذا لم يكن الطلاق بائناً فهي كالزوجة، حكمها حكم الزوجة، فإذا انتهت العدة فهي كامرأة السوق، لا علاقة بينها وبينه، وكذلك لو كان الطلاق بائناً، مثل: أن يكون آخر الطلقات أو يكون على عوض أو يكون فسخاً لعيب أو ما أشبه ذلك فهذه تبين منه بمجرد الطلاق.
السائل:
ويكون تمريضها عليه.
الشيخ:
لا. إنما يمرضها أناس آخرون. أما إذا كان يمكن أن يراجع هذه المرأة يراجعها.





