السؤال:
اشتهر عند العامة فتوى نسبت إليكم وهي: مبادلة تسعة ريالات معدنية بعشرة ريالات ورقية؟
الجواب:
نعم صحيح. أنا أفتي بأنه لا بأس أن يعطي الإنسان ورقاً فئة عشرة ويأخذ تسعة معدنية؛ لاختلاف الجنس، والحديث«إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد».
السائل:
ولو كان المبلغ هو عن قيمته وحده؟
الشيخ:
قيمته وحده عند الحكومة، لكن في العرض والطلب ليست بواحدة. ألم تعلم أن الريال الفضي هذا عنه ورقة في تسعير الحكومة، لكن الآن كم يساوي؟
السائل:
يساوي عند الناس تسعة ريالات بعشرة ريالات ورقية.
الشيخ:
لا. قصدي الريال العربي الفضي الأول، كم كانت الورقة عن الريال العربي؟
السائل:
كانت ستة وخمسين ريالاً.
الشيخ:
الآن لا.الريال الواحد يساوي أربعة ريالات أو خمسة ريالات.





