حكم مبادلة تسعة ريالات معدنية بعشرة ريالات ورقية
عدد الزيارات 1059

السؤال:

اشتهر عند العامة فتوى نسبت إليكم وهي: مبادلة تسعة ريالات معدنية بعشرة ريالات ورقية؟

الجواب:

نعم صحيح. أنا أفتي بأنه لا بأس أن يعطي الإنسان ورقاً فئة عشرة ويأخذ تسعة معدنية؛ لاختلاف الجنس، والحديث«إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد».
 

السائل:

ولو كان المبلغ هو عن قيمته وحده؟
 

الشيخ:

قيمته وحده عند الحكومة، لكن في العرض والطلب ليست بواحدة. ألم تعلم أن الريال الفضي هذا عنه ورقة في تسعير الحكومة، لكن الآن كم يساوي؟
 

السائل:

يساوي عند الناس تسعة ريالات بعشرة ريالات ورقية.
 

الشيخ:

لا. قصدي الريال العربي الفضي الأول، كم كانت الورقة عن الريال العربي؟
 

السائل:

كانت ستة وخمسين ريالاً.
 

الشيخ:

الآن لا.الريال الواحد يساوي أربعة ريالات أو خمسة ريالات.