السؤال:
إذا اقترض شخصٌ من آخر قرضين أحدهما برهن والآخر بدون رهن، وأراد المقترض سداد القرض الأول، وأراد فك الرهن، فالقول قول من؟
الشيخ:
قول المدين.
السائل:
أي الذي هو المقترض؟
الجواب:
إي نعم المقترض. إذا قال مثلاً: الدين مائة ألف بلا رهن، ومائة ألف برهن.ثم أوفاه وقال: هذا عن الدين الذي فيه الرهن، فالقول قوله؛ لأنه هو الغارم.





