السؤال:
شخصٌ زوج ابنته شخصاً واشترط عليه: أن يحج بها، وبعد ذلك توفيت هذه البنت وزوجها لم يحج بها، فأخذ الأب مالاً من الزوج ليحج عنها، وبعد فترة توفي الأب ولم يحج الأب كذلك، فالآن ابنه يسأل: هل أحج عن أبي حتى أبرئ ذمته أم ماذا؟
الجواب:
يحج عن أبيه ويكون هذا واجباً في تركة أبيه ودين على أبيه. فإن تبرع الابن وحج من نفسه ووفر المال للورثة فلا بأس.





