في مهمة رسمية في الحج وينوي إن أذن له أن يحج فمن أين يحرم؟
عدد الزيارات 1063

السؤال:

إن شاء الله سأنوي أداء العمرة يوم الحج، وهو مشارك في مهمة قال: إذا سمح لي عملي، وفي غالب الظن أن العمل لا يمانع، لكن نقول: بنسبة (10%) يضعها من باب الاحتياط، فتجاوز الميقات الآن، هل يلزمه الرجوع لأداء الإحرام من الميقات؟

الجواب:

لا. الرجل الذي في مهمة ولا يدري أيؤذن له أم لا لا يلزمه الإحرام من الميقات. فإن أذن له أحرم من المكان الذي تم فيه الإذن.
 

السائل:

هذه حصلت في مهمة السنة الماضية.
 

الشيخ:

انتهى هذا جواب.
 

السائل:

نعم أنا أقول لك الآن: هناك نقطة ثانية تتعلق بالفتيا: كثير من إخواننا في جهات ما يفتون خلاف هذا.
 

الشيخ:

ماذا يقولون؟
 

السائل:

يفتي يقول: يجب أن ترجع الميقات.
 

الشيخ:

ليس صحيحاً.
 

السائل:

هل هذا من باب الفتيا بغير علم؟
 

الشيخ:

إي نعم؛ لأن الرجل لم يعزم.
 

السائل:

لا. أحضر معه إحرامه وأحضر معه كل شيء.
 

الشيخ:

لكن هل عزم أم لا؟ لا يستطيع أن يعزم إلا بإذن .
 

السائل:

العزيمة موجودة لكن .
 

الشيخ:

العزيمة على الفعل إن هذا الشرط يمنع التنفيذ.