السؤال:
إن شاء الله سأنوي أداء العمرة يوم الحج، وهو مشارك في مهمة قال: إذا سمح لي عملي، وفي غالب الظن أن العمل لا يمانع، لكن نقول: بنسبة (10%) يضعها من باب الاحتياط، فتجاوز الميقات الآن، هل يلزمه الرجوع لأداء الإحرام من الميقات؟
الجواب:
لا. الرجل الذي في مهمة ولا يدري أيؤذن له أم لا لا يلزمه الإحرام من الميقات. فإن أذن له أحرم من المكان الذي تم فيه الإذن.
السائل:
هذه حصلت في مهمة السنة الماضية.
الشيخ:
انتهى هذا جواب.
السائل:
نعم أنا أقول لك الآن: هناك نقطة ثانية تتعلق بالفتيا: كثير من إخواننا في جهات ما يفتون خلاف هذا.
الشيخ:
ماذا يقولون؟
السائل:
يفتي يقول: يجب أن ترجع الميقات.
الشيخ:
ليس صحيحاً.
السائل:
هل هذا من باب الفتيا بغير علم؟
الشيخ:
إي نعم؛ لأن الرجل لم يعزم.
السائل:
لا. أحضر معه إحرامه وأحضر معه كل شيء.
الشيخ:
لكن هل عزم أم لا؟ لا يستطيع أن يعزم إلا بإذن .
السائل:
العزيمة موجودة لكن .
الشيخ:
العزيمة على الفعل إن هذا الشرط يمنع التنفيذ.





