السؤال:
رجل مسافر أدركته الجمعة وهو في الطريق، فوقف ودخل المسجد فأدرك الإمام في التشهد الأخير، فهل يصلي أربعاً اتباعاً للإمام أم يصلي ركعتين؟
الشيخ:
لكن الإمام صلاها جمعة ولم يصلها أربعاً؟
السائل:
لا؛ لأنه مقيم.
الشيخ:
لكنه صلاها جمعة ركعتين.
السائل:
نعم. لكن لو كان مقيماً لصلاها أربعاً.
الجواب:
لو كان مقيماً أما الآن فليس بمقيم. فهذا يصلي ركعتين فقط؛ لأنه لما فاتته الجمعة صار فرضه الظهر والظهر في حقه ركعتان مقصورة.





