مسافر أدرك الإمام في التشهد في صلاة الجمعة هل يتم أم يقصر؟
عدد الزيارات 774

السؤال:

رجل مسافر أدركته الجمعة وهو في الطريق، فوقف ودخل المسجد فأدرك الإمام في التشهد الأخير، فهل يصلي أربعاً اتباعاً للإمام أم يصلي ركعتين؟
 

الشيخ:

لكن الإمام صلاها جمعة ولم يصلها أربعاً؟
 

السائل:

لا؛ لأنه مقيم.
 

الشيخ:

لكنه صلاها جمعة ركعتين.
 

السائل:

نعم. لكن لو كان مقيماً لصلاها أربعاً.

الجواب:

لو كان مقيماً أما الآن فليس بمقيم. فهذا يصلي ركعتين فقط؛ لأنه لما فاتته الجمعة صار فرضه الظهر والظهر في حقه ركعتان مقصورة.