السؤال:
لو أخبرت رجلاً وقلت له: اشتر سيارة بمبلغ وأنا سوف آخذها منك بأقساط؟
الشيخ:
بأكثر؟
السائل:
بأكثر أو بالمثل؟
الشيخ:
لا، بالمثل الحكم مختلف.
السائل:
وإذا كان بأكثر؟
الجواب:
هذا لا يجوز يعني: إنسان محتاج لسيارة وقال لشخص: أنا ليس عندي نقود، فاشترِ لي السيارة وبعها عليَّ بزيادة مقسطة فهذا حرام؛ لأنه حيلة واضحة بدل ما يقول للرجل: أقرضني قيمتها وأسدد لك أقساطاً أكثر صار يتحيل ويقول: اشترها لي ثم بعها لي، فهذا التاجر الذي أراد أن يدينه لولاه ما اشترى السيارة، أليس كذلك؟
السائل:
إذا كان هو لا يملك السلعة يعني: لا يتاجر فيها.
الشيخ:
هذه أشد. أما لو أن السلعة عنده، وجاء إنسان وقال: والله! أنا أريد أن تبيع عليَّ هذه السيارة مقسطة، فهذا ليس فيه بأس.





