السؤال:
رجل صاحب مزرعة نخيل وله خمس عشرة سنة لم يزكها ولا يعلم هل بلغ النصاب أم لا، فهو يقول: هي تقريباً نصاب أو أقل من النصاب ولا يعلم بالضبط، فكان يعطي من النخل قريباً من نصفه بنية الصدقة ولم ينوِ الزكاة، فماذا عليه؟
الجواب:
لا شيء عليه، ما دام الرجل لا يعلم أنها بلغت النصاب فلا شيء عليه، فمن شك في وجوب الزكاة ببلوغ النصاب ليس عليه شيء، يعني: يقول: لا أدري هل هو النصاب أم أقل أم أكثر؟ فما عليه شيء.





