السؤال:
هناك شخص له زوجتان رضع شخص من إحداهما، فهل تكون له الأخرى أماً من الرضاعة أم لا؟
الجواب:
لا. الأخرى ليست أمه من الرضاعة.
السائل:
ما العلاقة؟
الشيخ:
له علاقة على رأي جمهور العلماء: أنها زوجة أبيه من الرضاع، وزوجة أبيه من الرضاع كزوجة أبيه من النسب. و شيخ الإسلام رحمه الله يرى خلاف ذلك، يقول: الرضاع لا يؤثر في المصاهرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» وزوجة الأب حرام على الابن من جهة المصاهرة، فصارت الزوجة الثانية فيها خلاف بالنسبة للمرتضع.





