السؤال:
يأتي شخص إلى أحد المعارض فيشتري سيارة، ثم يقول لصاحب المعرض: بعها إن أتت بمكسب قدره كذا من دون أن ينقلها إلى بيته أو يحركها، فهل هذا جائز؟
الجواب:
هذا منهي عنه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، فإذا حازها إلى مكان آخر، وقال لصاحب المعرض: بعها. فلا بأس، يبيعها وهي في مكانها، ولا يبيعها وهي في نفس المعرض.





