السؤال:
هل صحيح أن العمرة لها تحللان، وأن التقصير يصح في أي مكان خارج مكة، مع ذكر دليل من قال: إن لها تحللين؟
الجواب:
الحج ثبت أن له تحللين، أما العمرة فلم يثبت ولا يمكن أن يتحلل الإنسان منها إلا بالحلق بعد السعي والسعي بعد الطواف، ثلاث مراتب: طواف، سعي، حلق أو تقصير، لكن هل يلزم أن يكون الحلق أو التقصير في مكة ؟ ليس بلازم، لو خرج من مكة وهو باق على إحرامه وحلق في جدة مثلاً فلا حرج عليه.
السائل:
هل هناك دليل أن فيه تحللين؟
الشيخ:
الذي يقول: له تحللان. هو مثبت فيأتي بالدليل، والذي يقول: ليس له تحللان نافي، فأين الدليل على التحللين؟ لكن ليس هناك دليل على أنه يجب أن يكون الحلق أو التقصير في مكة ، لو حلق خارج مكة وهو باقٍ على إحرامه فلا بأس، مع أن الأفضل أن يحلق من حين ما ينتهي من السعي عند المروة، هذا هو الأفضل.





