السؤال:
دخل رجل مسافر إلى المسجد في صلاة العصر ووجد الإمام قد صلى ثلاث ركعات، فهل إذا سلم الإمام يقوم ويصلي الذي فاته من الصلاة أم يقصر الصلاة؟
الجواب:
يتم الصلاة، إذا صلى المسافر خلف من يتم وجب عليه الإتمام، سواء أدرك الصلاة من أولها أو من آخرها، ودليل ذلك: عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا». وسئل ابن عباس رضي الله عنه: [ما بال الرجل المسافر يصلي ركعتين ومع الإمام أربعاً؟ قال: تلك هي السنة].





