السؤال:
من المعلوم أن النفقة من الزوج على زوجته واجبة، ولكن ذكر صاحب الزاد : ولا تجب إلى طبيبٍ ونحوه فهل هذا صحيح؟
الجواب:
الدواء للزوج على زوجته على المذهب لا تجب؛ لأنها أمرٌ طارئ خارج عن النفقة.
والصحيح في هذا أن نتبع العرف: إن جرت العادة أن الزوج يداوي زوجته وجب عليه، وإن لم تجر العادة في ذلك لم يجب، وأظن العرف عندنا يختلف، النفقات الباهظة -مثلاَ- لو تحتاج إلى عملية في الخارج لا تلزم الزوج، والشيء اليسير يلزم الزوج، والميزان عندك اجعله دائماً بين يديك، وهو قول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء:19]. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» فاتبعوا العرف في هذا.





