أقرض شخصا معسرا فهل يسقط عنه الدين ويحتسبه من الزكاة؟
عدد الزيارات 999

السؤال:

أقرضت شخصاً وهذا الشخص معسراً فهل أجعل هذا القرض من الزكاة؟

الجواب:

لا يجوز أن يسقط الإنسان الدَّين عن الفقير وينويه من الزكاة؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ﴾ [البقرة:267] كما أنه لا يجوز أن يقضى دين الميت من الزكاة.