حكم إعطاء الحجام مالاً على الحجامة
عدد الزيارات 1369

السؤال:

ما حكم إعطاء الحجام مالاً على الحجامة؟

الجواب:

لا بأس أن تعطي الحجام أجرته، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: "إن أجرة الحجام ليست حراماً، ولو كانت حراماً ما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الحجام أجرته" وصدق رضي الله عنه.

لكن كسب الحجام خبيث -بمعنى: أنه رديء- لأنه ينبغي للحجام أن يتطوع ويتبرع؛ لأن في هذا إنقاذاً لإخوانه من الضرر والهلكة، فكونه يأخذ على هذا أجراً نقول: إن هذا الأجر رديء وليس حراماً.

وهل يطلق الخبيث على الرديء وهو حلال؟ نعم. قال الله تعالى: ﴿وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا﴾ [البقرة:267].