إذا حج الصغير قبل البلوغ فهل يجزئه عن الفريضة؟
عدد الزيارات 1174

السؤال:

إذا حج الصبي قبل أن يبلغ ثم بلغ هل يلزمه أن يحج مرةً أخرى؟

الجواب:

لا تجزئه الحجة الأولى، لا بد أن يحج مرةً ثانية؛ لأن الحجة التي وقعت منه أولاً وقعت على أنها نفل لا على أنها فرض، فيجب عليه أن يعيد الحجة مرةً ثانية وتكون الأولى تطوعاً.