السؤال:
ما حكم سلام النساء للرجال الأجانب؟
الجواب:
لا يجوز للمرأة أن تسلم على رجل أجنبي؛ لأن هذا فتنة -لا سيما إذا كانت شابة- وأصل السلام سنة، فكيف إذا خيف منه الفتنة، فإنه يسقط استحبابه. حتى لو دخلت عليه في الدكان لا تسلم، تسأله عن الحاجة التي تريدها ثم تذهب.





