السؤال:
إذا جمع المصلون في الحضر بين الصلاتين من أجل المطر ونحوه من الأعذار، فهل يؤذن للثانية، مع العلم بأن الناس يعلمون بدخول وقت الثانية بوسائل أخرى كالإذاعة؟
الجواب:
إذا جمع -أي: في المساجد- بين الصلاتين جمع تقديم فإنه لا يؤذن في الثانية؛ لأن الثانية برأت منها الذمة بالعلم، انتهى.
أما الذي في البيوت فإنه -كما قلت- يمكن أن يستدلوا لدخول الوقت بالساعات وبالإذاعة، وبالتحري أيضاً.





