السؤال:
بالنسبة للأضحية تأخذ حكم العقيقة، أو العقيقة تأخذ حكم الأضحية بالنسبة للشروط؟
الشيخ:
اختر أي الأمرين شئت.
السائل:
العقيقة.
الجواب:
كل الذبائح المشروعة فحكمها حكم الأضحية؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» كل الذبائح المشروعة: العقيقة، والفدية، والهدي كالأضحية تماماً.
السائل:
شخص ذبح أقل من ستة شهور، مجزئة أو غير مجزئة؟
الشيخ:
لا تجزئ. لا من الضأن ولا من الماعز، وستة أشهر تجزئ من الضأن ولا تجزئ من الماعز.





