حكم الوقوف بعرفة ليلة العاشر من ذي الحجة
عدد الزيارات 1516

السؤال:

ما الحكم فيما إذا وقف بعرفة في الليل هل عليه شيء؟

الشيخ:

أي ليلة؟

السائل:

ليلة العاشر.

الجواب:

لا بأس، لكن السنة أن يقف في النهار والليل، أي: إذا غابت الشمس دفع، لكن إذا تأخر فله إلى طلوع الفجر.