صورة بيع التقسيط المباحة
عدد الزيارات 875

السؤال:

التقسيط الآن المنتشر بين الناس أنه محرم، هل من توجيه إلى حِله، إذا كان التعامل مع التقسيط شرعياً؟
الجواب:

التقسيط الحلال: أن يأتي على من عنده السلعة، ويقول: بع لي هذه السلعة التي تساوي الآن مائة بمائة وخمسين مؤجلة إلى سنة أو سنتين مثلاً، هذا ليس فيه شيء؛ لأن الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا يسلفون في الثمار السنة والسنتين، وأباح النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ذلك لهم، أما أنه يتحيل: يشتري التاجر السلعة وهو لا يريدها أبداً وإنما يريد الربا الذي فيها، فلا يجوز التحيل على محارم الله، وعلى هذا فنقول للأخ المحتاج: اذهب أنت بنفسك إلى صاحب المعرض، وقل له: بع علي السيارة، التي تبيعها الآن بخمسين بعها لي بستين إلى سنة، وخذ الاستمارة وارهن السيارة إذا كنت تخشى أن أتلاعب بها.