السؤال:
سمعتك في الحرم قبل سنتين تقريباً تقول: الإنسان إذا علم بالعقد الفاسد ودخل فيه فتكون تصرفاته كتصرفات الغاصب، ثم نقل إلي أحد الأخوان أنك تفتي بغير ذلك؟
الشيخ: ما هو؟ مثل ماذا؟
السائل: يعني إنسان إذا دخل في عقد فاسد يعلم فساده، كأن يكون بعد نداء الجمعة الثاني، فهل تكون تصرفاته تصرفات الغاصب في الضمانة؟
الجواب:
المذهب: إذا تصرف تصرفاً فاسداً، كما لو باع للإنسان الذي التزمه بعد النداء الثاني فالعقد باطل، ويرون أن تصرفه كتصرف الغاصب.
السائل: عليه الضمان يا شيخ؟
الشيخ: كل شيء، كل ما ترتب في الأصل فعليه، لكن هناك قول آخر أنه ليس كذلك.
السائل: الذي ترجحه يا شيخ؟
الشيخ: ينظر في كل قضية بعينها، قد يكون من المناسب أن تجعله كغاصب، وإذا تلفت تضمنه الأجرة، وقد يكون من المناسب ألا تفعل، كل قضية بعينها يحكم لها.





