السؤال:
عندنا في بعض القرى إذا أراد الشخص أن يتزوج يُعطى الزوج ورقة فيها احتياج الزوجة من ذهب وغيره، وعند عقد الملكة أو القران يقول الأب: حق البنت مع النية، فلا أدري هذا الحق، هل هو يعتبر الصداق أم الصداق يكفي الذهب؟
الجواب:
الصداق كل ما قدم للمرأة من أجل التزوج بها، هذه القاعدة، فما أهدي لها من قبل هو من الصداق.
السائل: إذا لم يدفع الإنسان مقدماً، فدفعه مؤخراً على دفعات، هل يكون حكم الزوجة أن تزكيه؟
الشيخ: هذا حكمه حكم الديون على غير الزوجة.
السائل: الزوج غير قادر.
الشيخ: إذا كان ليس قادراً فإذا قبضته ولو بعد سنوات تزكيه مرة واحدة، إلا إذا قبضته قبل إتمام السنة فتنتظر حتى تنتهي السنة، فمثلاً: زوجها أصدقها عشرة آلاف ريال بعد ستة أشهر أعطاها العشرة، لا تجب عليها الزكاة حتى تتم السنة من العقد.





