حكم المراهنة بعوض
عدد الزيارات 1044

السؤال:

ما حكم المراهنة بعوض في جميع الأمور؟
الجواب:

المراهنة على عوض لا تجوز إلا في ثلاث مسائل:

الأولى: الإبل يتسابقون عليها.

الثاني: الخيل.

الثالث: السهام، يعني: الرمي، هذه أجاز النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فيها العوض وما عدا ذلك لا يجوز.
السائل: وهل مراهنة أبي بكر لكفار قريش تدل على العوض؟
الشيخ: حديث أبي بكر من باب العلم، والعلم الشرعي كالجهاد في سبيل الله.