حكم بيع السلعة في مكان شرائها
عدد الزيارات 935

 السؤال:

هذا تاجر لديه مستودع وفيه كمية من البضاعة، أتى أحدهم واشترى من هذا التاجر البضاعة التي في المستودع جميعها بعلمه.
الشيخ: كلها؟
السائل: نعم.
الشيخ: بدون أن يعلم بها؟
السائل: وجاء وأخذها لكن بقت في المستودع وجاء آخر واشترها من هذا المشتري الأول أيضاً، بعد مدة، صاحب المستودع اتصل بالمشتري الثاني وقال: إني أحتاج البضاعة هذه وأريد أن أشتريها منك، وهي في المستودع ما تحركت، فهل يجوز للتاجر أن يشتريها؟

الجواب:

إن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى أن تباع السلع في مكان شرائها، فالواجب على المشتري الأول إذا أراد أن يبيعها، أن ينقلها إلى بيته، أو إلى دكانه، أو إلى السوق ويبيعها.
السائل: هو أبقاها على أنه سوف يأخذها.
الشيخ: ما يصح حتى ينقلها، لكن إن كان الأمر وقع، فالأمر ماضٍ إن شاء الله، وما فيه شيء، يعني: يتوبون إلى الله ولا يعودون.