السؤال:
رجل حج خمس حجات وهو مفرد، وكل حجة يأتي يوم عرفة إلى مكة ويطوف طوافاً بنية طواف الإفاضة، فما حكم فعله هذا يا شيخ؟
الجواب:
كل الحجات هذه غير صحيحة، وكلها باطلة؛ لأنه ترك طواف الإفاضة وهو ركن لا يتم الحج إلا به بالإجماع، ووقت طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة.





