حكم بيع السلعة المشتراة قبل حيازتها
عدد الزيارات 1284

 السؤال:

انتشر في الآونة الأخيرة شراء الصابون بالتقسيط، وعدم انتقال الصابون من أجل القيمة، والذهاب بالفاتورة إلى محل آخر لبيع الصابون وهو في مكانه، ويشترط على من اشترى منه: أن يأخذ الصابون من المحل السابق فما رأيكم؟

الجواب:

رأينا أن هذا لا يجوز في ظاهر السنة؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن تباع السلع حيث تشترى، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، فنقول: هذه الكراتين التي اشتريت لا تبع منها ولا واحداً حتى تنقله إلى الدكان أو إلى بيتك.