حكم لبس الخاتم للرجال
عدد الزيارات 7627

السؤال:

ما حكم لبس الخاتم للرجال؟!

الجواب:

التختم للرجال، يعني: لبس الخاتم، إن كان من ذهب فهو حرام؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في الذهب والحرير: «حِلٌّ لإناث أمتي حرام على ذكورهم» ورأى رجلاً عليه خاتم ذهب فقال: «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار يضعها في يده، ثم نزع النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم بيده ورمى به» فلما انصرف النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قيل للرجل: خذ خاتمك، قال: لا آخذ خاتماً رمى به النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.

أما إذا كان من غير الذهب كالفضة، فإذا كان لحاجة فهو سنة، كالقاضي والأمير والوزير ومن لهم معاملة يحتاج إلى إثبات بختمه، فهذا سنة؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما كان يكاتب الملوك قيل له: إنهم لا يقبلون إلا كتاباً مختوماً فاتخذ الخاتم، وأما لمجرد الزينة فلا يسن له.