حلف على شيء لا يملكه فهل عليه كفارة يمين؟
عدد الزيارات 1756

 السؤال:

حلف شخص على شيء لا يملكه فما حكمه؟
الشيخ: مثل ماذا؟
السائل: مثل أن يحلف عبد الله على أن يعطي خالداً مالاً عند ناصر، أن يأخذ عبد الله المال من ناصر.
الشيخ: يعني قال عبد الله: واللهِ! لتأخذنَّ المال من فلان ولكنه لم يأخذه.
السائل: نعم، كأن يقول: إذا فعلت يا عبد الله، هذا الشيء فإنك تأخذ المال من ناصر.
الشيخ: أجرة؟
السائل: شيء حلف عليه ليس أجرة.
الشيخ: ما تصورت هذا جيداً.
السائل: الآن خالد ليس عنده مال فحلف على أن يأخذ عبد الله المال من خالد.
الشيخ: هم ثلاثة ولا اثنين؟
السائل: هم ثلاثة، والشخص الذي حلف حلف على عبد الله أن يأخذ المال من خالد، فما الحكم هنا؟
الشيخ: أخذه أم لم يأخذه؟
السائل: ما أخذه.

الجواب:

عليه كفارة يمين، على الحالف كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.