حكم رفع اليدين حذو المنكبين عند القيام إلى الفائتة
عدد الزيارات 940

السؤال:

إذا قمت إلى فائتة من الصلاة، فهل أرفع يدي كالرفع لتكبيرة الإحرام؟

الجواب:

إذا قام المسبوق بعد سلام إمامه فلم أعلم في ذلك سنة، لكن بناءً على أن القيام من التشهد الأول ترفع فيه الأيدي فهذا مثله.