السؤال:
هذه الرسالة أيضاً عن الرضاعة، مرسلها المستمع أحمد بن أحمد محمد عبيد من جيزان، يقول في رسالته: بعد الشكر للبرنامج والقائمين عليه والعلماء المجيبين فيه يقول: إن لي أختاً كبيرة في السن ومتزوجة ولها أولاد، ولي خال متزوج وعنده بنت، وهذه البنت أحبها وأريد أن أتزوجها، فخطبتها إلى خالي، وبعد مرور بضعة أشهر من خطوبتنا تذكرت أختي المذكورة أنها قد أرضعتها مع أحد أولادها، فهل يصح لي أن أتزوجها أم لا؟ أفيدوني بارك الله فيكم، وجزاكم الله خير الجزاء؛ لأنني في حيرة علماً بأن أختي من أمي، وأبوها رجل ثانٍ. أفيدونا، شكراً.
الجواب:
إذا تمت شروط إرضاع أختك هذه البنت فإنك تكون خالاً لها، ولا تحل لك هذه البنت، وشروط الرضاعة أن تكون خمس رضعات قبل الفطام.
وإذا كانت أختك قد أرضعت هذه البنت - أعني بنت خالك - خمس رضعات قبل أن تفطم صارت بنتاً لها، وصرتَ خالاً لها، فلا تحل لك.
أما إذا كانت الرضعات أقل من خمس فإنها تحل لك لحديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، قالت: كان فيما أنزل من الرضاع عشر رضعات معلومات فنسخن بخمس رضعات معلومات، واستقر الأمر على ذلك.
فإذا كانت أختك لم ترضعها إلا أربع مرات فأقل فإنها لا تكون بنتاً لها، ويحل لك أن تتزوجها.





