السؤال:
سؤاله الثاني يقول: هل يجوز للرجل أن يؤم محارمه من النساء مثل أمه وزوجته وأخته أم لا؟
الجواب:
الشيخ: الجواب: نقول: نعم، يجوز أن يؤم هؤلاء النساء، ولكن لا يجوز أن يتخلف عن الجماعة من أجل الصلاة بهن؛ فإن الواجب عليه أن يصلي مع الجماعة، لكن لو تخلف عن الجماعة بعذرٍ وأراد أن يصلي بهن فلا حرج عليه في هذا.





