السؤال:
الرسالة التي بين يدينا وردتنا من العراق من الأخت م ع هـ تقول فيها: هل تجوز الصلاة وكف الرجلين -تقصد القدمين- مكشوفتان، حيث إني أصلي الصلاة مكشوفة الكفين؛ لأني لا أعلم هل يجوز أم لا؟ هي تقول: كفي الرجلين. ليس للرجلين كف.
الجواب:
الشيخ: لعلها تقصد الرجلين.
السؤال: لا، تقصد الكف؛ لأنها أضافت ولم تأت بواو للعطف.
الشيخ: السؤال.
السؤال:
تقول: هل تجوز الصلاة وكفي الرجلين مكشوفتان حيث إني أصلي الصلاة مكشوفة الكفين لأني لا أعلم هل يجوز أم لا يجوز؟
الجواب:
الشيخ: نقول: هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وهو: هل القدمان والكفان مما يجب على المرأة ستره في صلاتها أم لا؟ والاحتياط أن تسترهما المرأة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». فإن لم تفعل فنرجو أن تكون صلاتها صحيحة.





