مسألة أحيلت للقضاء
عدد الزيارات 986

السؤال:

المرسل م م م من المنطقة الوسطى، لما شرح لنا موضوعه هذا وتحدثتم أيضاً عن هذه المقدمات الطيبة إن شاء الله، له تفريعات على مقدمته، يقول: حكمت علي المحكمة بالقول حكمتُ على فلانة بنت فلان بالانقياد لطاعة زوجها فلان بعد عدم ثبوت إساءة العشرة الزوجية، وإذا لم تَنْقَدْ فإن نفقتها من مأكل ومسكن تسقط عن زوجها. وأخذت بذلك صكاً شرعياً، والآن هي في بيت أبيها، وأنا أنوي الزواج من أخرى قريباً بعد أن علمت أنها وأهلها مصرين على الطلاق واستحالة عودتها إلى بيت الطاعة، وطلبوا مني مراراً طلاق ابنتهم، فقلت لهم: ادفعوا نصف ما خسرت ولكم طلاق ابنتكم. فرفضوا ذلك، الآن أرجو تفسير الحكم ومدة صلاحية الحكم على الزوجة، وهل من حقي الاحتفاظ بهذا الصك لحين أن يدفعوا لي التكاليف دون أن يلحقني حرام من أجل ذلك؟

الجواب:


الشيخ: هذه الفقرة من سؤاله أحيله بها إلى القاضي الذي كتب له الصك.

السؤال: أيضاً إذن تفسير الحكم ومدة صلاحيته تحال إلى القاضي؟

الشيخ : تحال إلى القاضي.

السؤال :

يقول: إذا تزوجت مرة ثانية فلن أستطيع النفقة على زوجتي حيث إن دخلي ضعيف؛ ولهذا أنا الآن أنوي الزواج، وإذا ما رجعت لي الأولى سأقوم بطلاقها، فهل في هذا حرام يلحقني علماً بأن الوضع الآن مضى عليه مدة كبيرة من الزمن ولم يراجعوني بذلك، وأنا أخشى أن أحرج؟

الجواب:


الشيخ: نقول: لا يلحقك في ذلك حرج، إذا عادت زوجتك الأولى بعد التزوج الجديد بالمرأة فلك أن تطلق إن شئت منهما إذا كنت لا تستطيع الإنفاق عليهما جميعاً.