إذا امتنع ولي التيم من إخراج الزكاة فماذا يلزم التيم ؟
عدد الزيارات 2211

السؤال:

من زهران وردتنا هذه الرسالة من المقدمين محمد صالح جمعان الزهراني، ومحمد علي دخيل الزهراني يقولان في رسالتهما: نرجو إرشادنا عن مبلغ عند رجل أمانة، وصاحبه يتيم، ومنعه من الزكاة أن يخرجها، على من يكون الإثم؟ على المأمون أم على اليتيم؟ علماً بأن اليتيم بلغ الرشد.

الجواب:


الشيخ: إذا بلغ اليتيم الرشد فإنه تزول ولاية وليه؛ لأنه استقل بنفسه، فيجب دفع ماله إليه لقوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ فلا يجوز للولي أن يبقي مال اليتيم بعد رشده تحت يده، بل يجب عليه أن يدفع له. وأما منعه من الزكاة فالإثم على المانع، ولكن هذا لا يسقط وجوب الزكاة، فإذا قبضه هذا اليتيم فإنه يؤدي زكاته لما مضى؛ لأنه لم يمنعه من التصرف في المال والانتفاع به، بل إنما منعه من أداء الزكاة، فمتى قدر على أداء الزكاة ولو بعد حين وجب عليه أداؤها.

السؤال: لكن المانع اليتيم الآن.


الشيخ: أنا فهمت من السؤال أن المانع الأمين.

السؤال: أنا الذي فهمت، إنه إذن لا بد من الإجابة على ال.


الشيخ: ما يخالف، إذا كان المانع الأمين فهو على ما قلت أنا، وإذا كان المانع اليتيم فاليتيم هو الآثم ولا حكم لمنعه أيضاً لأن للولي السلطة، فيستطيع أن يخرج الزكاة ولو كان اليتيم ممانعاً ما دام اليتيم لم يبلغ رشده.